السيد اليزدي
189
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
بلغ النصاب ، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا « 1 » . ( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ؛ لأنّه لم يصرف عليه مؤونة . ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوةً - التي هي للمسلمين - فأخرجه أحد من المسلمين ملكه « 2 » وعليه الخمس ، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس . ( مسألة 10 ) : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه « 3 » . ( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبداً ، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حلياً أو كان مثل الياقوت
--> ( 1 ) - مع الشكّ في قصد حيازته ، وإلّا فيخرج عمّا نحن فيه ؛ وإن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعي أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك ، بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه . ( 2 ) - مع إذن وليّ المسلمين ، وإلّا فمحلّ إشكال . ( 3 ) - إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر ، وإلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه . نعم ، لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة .